جاري تحميل ... الرديف الإخبارية

أخبار عاجلة

الكتلة الصدريةعلي حاتم سليمان

رفع دعوى قضائية ضد علي حاتم سليمان

 



الكتلة الصدرية ترفع دعوى قضائية ضد علي حاتم سليمان

.

رفع النائب عن الكتلة الصدرية غسان هاشم السعيدي، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد "علي حاتم السليمان".

.

وذكر السعيدي بحسب وثيقة: "سبق وإن قام المدعو (علي حاتم عبدالرزاق العلي السليمان ) تولد عام ۱۹۷۱ يسكن محافظة الأنبار بالتحريض على العنف والاقتتال الطائفي كما دعا لرفع السلاح بوجه القوات المسلحة العراقية والتجاوز عليهم وإثارة العنف الطائفي وكل هذا ثابت بالقرص المربوط مع أصل هذا الأخبار".

.

وتابع السعيدي مخاطبا رئيس الادعاء العام في ذي قار، "لذا اطلب من سيادتكم مخاطبة المرجع القانوني لغرض التحقيق بهذا الإخبار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعو أعلاه و إحالته للمحاكم المختصة استنادا إلى المادة (7) من الدستور العراقي التي أشارت ( يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او بروج او يبرر له ) وكذلك استنادا إلى المادة (۲۰۰) من قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ( على كل من جذب او يروج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف أو الأجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق ) كما اشارت الفقرة (4) من المادة (۲) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة ۲۰۰۰ ( بان تعد الأفعال الأتية من الأفعال الإرهابية ومنها العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا بالتحريض او التمويل".

.

وأكمل، "كما منعت الكثير من الاتفاقيات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان مختلف جوانب التحريض أو إثارة الكراهية العنصرية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 التي دعت الدول الأطراف الى اتخاذ التدابير الفورية الرامية الى القضاء على كل تحريض ، وفي ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 فقد أشارت الفقرة (۲) من المادة (۲۰) على ضرورة أن يحظر بالقانون أية دعوة الى الكراهية التي تشكل تحريضا أو العداوة أو العنف".

.

وختم النائب عن الكتلة الصدرية، "لكل ما تقدم أعلاه أطلب من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المدعو أعلاه".

.

.

اتركوا تعليق على المقال: ننتظر تعليقاتكم....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *