القبض على المتهم باغتصاب الطفلة حوراء ذات الـ7 سنوات
.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على شخص اعتدى على طفلة بعد خطفها وشقيقها في منطقة الحسينية شمالي بغداد.
.
| (المجرم) وسام علي خلف |
.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان إنه "بتوجيه من وزير الداخلية، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الذي اعتدى عن الطفلة حوراء".
.
.
وعن تفاصيل الحادثة قال إن الطفلة حوراء تعرضت للاغتصاب قبل يومين وبعد تقديم الشكوى قام قاضي التحقيق بالعمل المطلوب، وأصدر مذكرة قبض وتحري بحق الجاني.
.
حوراء |
.
الجاني هو جيران عائلة حوراء في البداية قام بخطفها مع شقيقها الذي يبلغ عمره 4 سنوات، واغتصب الطفلة حوراء.
.
.
يادة شرطة بغداد أكدت في بيان انه فور حصول حادث اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات من قبل أحد المتهمين، وذهابه الى جهة مجهولة وجه وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وضرورة القاء القبض على المتهم.
.
.
وأضاف انه تم "تشكيل فريق عمل ميداني بأشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبرئاسة قائد شرطة بغداد، وتم مداهمة الأماكن من خلال القوة التي كانت بإمرة قائد الشرطة، والتي يحتمل وجود المتهم بها، وبعد تكثيف الجهود ومتابعة حركة المتهم تم بالفعل الوصول الى مكانه والإطاحة به وهو الآن معتقل لدى قيادة شرطة بغداد بعد ان استنفرت القيادة كل جهودها وطاقاتها للوصول إلى الجاني حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون"..
.
- وتنص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه:
- 1 – يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.
- 2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
- ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
- ب – اذا كان الجاني من أقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
- ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الأطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
- ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
- هـ - اذا أصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
- و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
- 3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
- 4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.(107)
.
اتركوا تعليق على المقال: ننتظر تعليقاتكم....

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق